المادة 15 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

أ- يشكل الرئيس لجنة او أكثر للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة من ثلاثة اعضاء وعضو احتياط من اعضاء الهئية التدريسية في الجامعة . ب- يتولى الرئيس أو من يفوضه إحالة المخالفات إلى اللجنة أو إلى أيٍ من اللجان المؤلفة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للتحقيق فيها والتنسيب بالعقوبة المناسبة بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة