المادة 16 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
أ- على اللجنة البت في المخالفات المحالة إليها في مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ إحالتها إليها وللرئيس تمديد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك.
ب- على الطالب المخالف المثول أمام اللجنة ولها إجراء التحقيق والتنسيب بالعقوبة غيابيا إذا لم يمثل الطالب المخالف أمامها بعد تبليغه للمرّ ة الثانية عن طريق الإعلان في الكلية التي يتبع لها.
ج- يؤلف الرئيس لجنة تحقيق مشتركة للبت في القضايا التي يكون فيها أحد العاملين طرفاً أساسياً ضد أحد الطلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026