المادة 16 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

أ- على اللجنة البت في المخالفات المحالة إليها في مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ إحالتها إليها وللرئيس تمديد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك. ب- على الطالب المخالف المثول أمام اللجنة ولها إجراء التحقيق والتنسيب بالعقوبة غيابيا إذا لم يمثل الطالب المخالف أمامها بعد تبليغه للمرّ ة الثانية عن طريق الإعلان في الكلية التي يتبع لها. ج- يؤلف الرئيس لجنة تحقيق مشتركة للبت في القضايا التي يكون فيها أحد العاملين طرفاً أساسياً ضد أحد الطلبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك