المادة 23 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة