المادة 2 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية. الرئيس:رئيس الجامعة. العميد:عميد شؤون الطلبة في الجامعة. المجلس التأديبي للطلبة في الجامعة المؤلف المجلس: بمقتضى أحكام هذا النظام. أي لجنة تحقيق تؤلف بمقتضى أحكام هذا اللجنة: النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة