المادة 20 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
أ- للرئيس دون الرجوع للجان التحقيق أو المجلس أن يوقع على الطالب أياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام حال حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام في الجامعة يؤدي إلى عدم انتظام الدراسة فيها أو قد يؤدي إلى ذلك ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير.
ب- يبلغ الرئيس أي قرار يصدره بمقتضى هذه المادة إلى مجلس العمداء في أول جلسة يعقدها بعد اتخاذ القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026