المادة 18 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016
أ- على المجلس البت في القضايا المحالة إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها من الرئيس وله تمديد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك.
ب- على الطالب المخالف المحال إلى المجلس المثول أمامه وللمجلس الحق في إصدار العقوبة غيابياً إذا لم يمثل الطالب المخالف أمامه بعد تبليغه عن طريق الإعلان في الكلية التي يتبع لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026