المادة 4 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية رقم 38 لسنة 2016

يعد أي عمل من الأعمال المبينة أدناه مخالفة تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام :- أ- الامتناع المدبر عن حضور الدروس أو المحاضرات أو عن أي أعمال وأنشطة جامعية أخرى تقضي الأنظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض على هذا الامتناع. ب- الغش في الامتحان، أو الشروع فيه، أو الإخلال بنظامه وبالهدوء الواجب توافره فيه. ج- المس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو الاخلال بحسن السيرة والسلوك أو الاساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، بما في ذلك ارتكاب الطالب لأي فعل خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به. د- المشاركة في تنظيم داخل الجامعة غير مرخص من الجهات المختصة أو الاشتراك في أي نشاط يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة، أو التحريض عليه. ه- استعمال مباني الجامعة لغير الأغراض التي أعدت لها أو دون إذن خطي مسبق من الجهات المختصة في الجامعة. و- توزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط أو الصحف الإلكترونية أو إلصاق الملصقات أو تعليق اللافتات على اختلاف أنواعها وأشكالها وأغراضها على مباني الجامعة أو مرافقها دون الختم الرسمي من عمادة شؤون الطلبة، أو جمع تواقيع وتقديم عرائض من شأنها الإخلال بالأمن والنظام الجامعي أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية. ز- الدعوة إلى أي فكر عنصري أو طائفي داخل حرم الجامعة. ح- الإخلال بالنظام أو الانضباط الذي تقتضيه الندوات أو المحاضرات أو الأنشطة التي تقام داخل حرم الجامعة. ط- الاهانة او الاساءة التي يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من العاملين أو الطلبة في الجامعة. ي- إتلاف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة أو سرقتها. ك- التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال أوراق مزورة لأي أغراض جامعية. ل- إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها. م- التحريض أو الاتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة. ن- انتحال شخصية الغير في أي أمور لها علاقة بالجامعة وشؤونها. س- حمل السلاح بمختلف أنواعه سواءً أكان مرخصا أم غير مرخص أو حمل الأدوات أو المواد المؤذية بمختلف أشكالها وأنواعها داخل حرم الجامعة أو أي مرافق تابعة له. ع- مخالفة قانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو قراراتها النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة