المادة 10 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول إلى الحرم الجامعي خلال مدة الفصل إلا بإذن مسبق من عميد شؤون الطلبة.
ج- يحرم الطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبيا نهائيا من الحصول على شهادة حسن السلوك، كما يتم تعميم اسم الطالب المفصول نهائيا على الجامعات الرسمية والخاصة الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026