الأنظمة
نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الرئيس:رئيس الجامعة. المج…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الطلبة في الجامعة.
- المادة 4تعد الاعمال المبينة أدناه مخالفات تأديبية تعرّض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات أو الدرو…
- المادة 5مع مراعاة أحكام المواد (6) و (7) و (8) و (9) من هذا النظام ، تحدد العقوبات التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة (4) من هذا النظام على النحو التالي:-…
- المادة 6أ- إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب حاول الغش أو اشترك أو شرع فيه أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في إحدى المواد فتوقع عليه العقوبتان التاليتان مجتمعتين :- 1- اعتباره راس…
- المادة 7أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدلا عنه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان أو الاختبار. 2-…
- المادة 8أ- إذا ثبت، نتيجة التحقيق، أن الطالب قد حرض أو دبر أو شارك أو تدخل في أعمال عنف أو شغب أو مشاجرة ثنائية أو جماعية داخل الجامعة أو خارجها في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو ن…
- المادة 9أ- إذا ثبت نتيجة التحقيق، أن الطالب كان في حوزته مشروبات روحية، أو حضر إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها، فيوقع عليه جزاء الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين، وفي حال تكرار ذلك…
- المادة 10أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخ…
- المادة 11أ - تحفظ قرارات إيقاع العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بإيقاع العقوبة قرارها إلى عميد الكلية المعني وإلى المسجل العام وإلى ولي أ…
- المادة 12أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي التالي للفصل الذي فصل فيه. ب- لا تحتسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً…
- المادة 13لا يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
- المادة 14أ-1- يشكل مجلس الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد لجنة من ثلاثة أعضاء إضافة إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وذلك للتحقيق في الم…
- المادة 15أ- يشكل مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد مجلساً تأديبياً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيساً وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة أعضاء من الهيئة …
- المادة 16أ- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالتها. ب- للرئيس تمديد مدة التحقيق المذكورة في الفقرة (أ) من…
- المادة 17إذا انتهت المدة المحددة لأي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها إلى أن تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها.
- المادة 18تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ - لمدرس المادة، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظ…
- المادة 19أ - تكون القرارات التأديبية جميعها نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ل) و (م) و (ن) و (س) من المادة (5) من هذا النظام ، إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس…
- المادة 20يتولى موظفو الأمن الجامعي المحافظة على الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي، وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها ما لم يثبت عكس ذلك.
- المادة 21على الرغم مما ورد في هذا النظام، لرئيس الجامعة أن يتولى جميع اختصاصات السلطات التأديبية الواردة فيه بما فيها إيقاع العقوبات استنادا الى تقارير الأمن الجامعي ودون حاجة الى…
- المادة 22أ للجامعة الاستمرار في الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى أي جهة أخرى. ب - يوقف أي اجراء تأديبي بحق الطالب المخالف إذا كانت ا…
- المادة 23يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 24يستمر العمل بتعليمات وقرارات تأديب الطلبة في الجامعة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.