المادة 6 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
أ- إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب حاول الغش أو اشترك أو شرع فيه أثناء تأدية الامتحان أو الاختبار في إحدى المواد فتوقع عليه العقوبتان التاليتان مجتمعتين :-
1- اعتباره راسباً في تلك المادة.
2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
ب - إذا ضبط مراقب الامتحان أو الاختبار الطالب متلبسا بالغش أثناء تأدية ذلك الامتحان أو الاختبار في إحدى المواد على المراقب ومدرس المادة تقديم تقرير موقع منهما بالواقعة إلى عميد الكلية وتوقع على الطالب المضبوط متلبسا العقوبات التالية مجتمعة:-
1- اعتباره راسبا في تلك المادة .
2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
3 - فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026