المادة 5 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018

مع مراعاة أحكام المواد (6) و (7) و (8) و (9) من هذا النظام ، تحدد العقوبات التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة (4) من هذا النظام على النحو التالي:- أ - التنبيه الخطي. ب- الإخراج من قاعة التدريس أو المختبر أو النشاط واستدعاء الأمن الجامعي عند الضرورة لإخراجه. ج- الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها. د - الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة أو أي مرفق فيها. ه - الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية. و- الإنذار. ز- الإنذار المزدوج. ح- الإنذار النهائي. ط- الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب. ي- إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة. ك- اعتباره راسباً في مادة أو أكثر. ل- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر أو عدم السماح له بالتسجيل في الفصل الصيفي. م- الفصل النهائي من الجامعة. ن- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين. س- إلغاء قرار منح الشهادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة