المادة 4 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018

تعد الاعمال المبينة أدناه مخالفات تأديبية تعرّض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات أو الدروس أو عن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تقضتي الأنظمة حضورها والمواظبة عليها، وكل تحريض على هذا الامتناع. ب - الغش في الامتحان أو الاشتراك بذلك أو الشروع فيه . ج - الإخلال بنظام الامتحانات أو الهدوء الواجب توافره فيها. د- أي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو مخل بحسن السيرة والسلوك أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، بما في ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في أي مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به. ه- المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، أو الاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة، أوالسلم والأمن الجامعي أو التحريض عليه. و- استعمال مباني الجامعة لغير الأغراض التي أعُدت لها أو استعمالها دون إذن مسبق من الجهة المختصة في الجامعة. ز- إدخال أو حمل أي أسلحة نارية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة أو أدوات حادة أو مواد غير مشروعة أو إدخال أي مواد واستخدامها لغرض غير مشروع. ح- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو الصحف الالكترونية أو الصاق الملصقات أو تعليق اللافتات على اختلاف أنواعها وأشكالها وأغراضها على مباني الجامعة أو مرافقها بدون ختم رسمي من عمادة شؤون الطلبة، أو جمع التواقيع أو التبرعات التي من شأنها الإخلال بالأمن والنظام الجامعي أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية. ط- الإخلال بالنظام والانضباط الذي تقتضيه المحاضرات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الجامعة. ي- أي إهانة أو إساءة أو إيذاء يرتكبه الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من العاملين أو الطلبة في الجامعة. ك - الإتلاف أو العبث أو سرقة أي من الممتلكات الخاصة بالجامعة أو بالعاملين فيها أو بطلبتها أو بزوارها. ل - التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال الأوراق المزورة في أي أغراض جامعية. م - إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة. ن - التحريض أو التدبير أو الاشتراك أو التدخل في أعمال عنف أو شغب أو مشاجرات ثنائية أو جماعية ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة أو خارجها في مناسبات تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به. س- حيازة مشروبات روحية أو مواد مخدرة أو تعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة أو حضور الطالب إلى الجامعة وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المواد المخدرة. ع - الإساءة للعقيدة الإسلامية، أو لأي ديانة سماوية والانتقاص منها ، أوانتهاك حرمة شهر رمضان. ف- التدخين داخل مباني الجامعة. ص- مخالفة قانون الجامعة أو الأنظمة أو التعليمات أو الميثاق أو القرارات الصادرة عن الجامعة أو التحريض على مخالفة أي منها. ق- مخالفة قواعد الأخلاق والقيم والنظام والآداب العامة. ر- ثبوت عدم صحة المعلومات التي يدلي بها الطالب أو يقدمها في أي نماذج أو استمارات صادرة عن الجامعة أو مقدمة لها. ش- ثبوت النقل الحرفي الكلي أو الجزئي غير الموثق حسب المنهجية العلمية السليمة ( السرقة العلمية ) عند إعداد التقارير العلمية أو البحوث أو الرسائل الجامعية ، ويشمل ذلك كل مخالفة لحقوق الملكية الفكرية والأمانة العلمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك