المادة 7 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018

أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدلا عنه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان أو الاختبار. 2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. 3- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه. ب- إذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من طلبة الجامعة فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- إلغاء تسجيله في الفصل الذي وقعت فيه المخالفة. 2- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة. ج- إذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك