المادة 22 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
أ للجامعة الاستمرار في الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى أي جهة أخرى.
ب - يوقف أي اجراء تأديبي بحق الطالب المخالف إذا كانت المخالفة التي اسندت إليه تنطوي على جريمة ، ويحال الطالب إلى المحكمة المختصة وينتظر الى حين صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ثم يكمل العمل بالاجراءات التأديبية.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كانت الجريمة التي اسندت للطالب تتوقف على شكوى المجني عليه الذي أبدى عدم رغبته في تحريك دعوى الحق العام فيتم السير في الإجراءات التأديبية وايقاع العقوبات المناسبة على الطالب المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026