المادة 16 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018
أ- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالتها.
ب- للرئيس تمديد مدة التحقيق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك.
ج- على الطالب المخالف المثول أمام لجان التحقيق أو مجلس التأديب خلال المدة المحددة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في إصدار العقوبة غيابياً إذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق الإعلان في الكلية للمرة الثانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026