المادة 12 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999
لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات لجنة التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعة يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة فيها او وقوع حالة تهدد بذلك مما يستدعي البت السريع ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة الى مجلس العمداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026