الأنظمة
نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.
- المادة 3تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذا النظام:- أ- الامتناع المدبر عن المواظبة على حضور المحاضرات او التح…
- المادة 4أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:- 1- التنبيه. 2- الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة لاخراجه. 3- الحرمان من حضور بعض مح…
- المادة 5تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة القرار الى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة ان وجدت.
- المادة 6اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساَ بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- أ- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار. ب- الغاء تسجيله في بقي…
- المادة 7أ- 1- يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر لجنة من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الكلية للتحقيق في المخالفات التي ير…
- المادة 8أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الدراسي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر، لجنة تأديب من عميد شؤون الطلبة مقررا وعميد الكلية التي يلتحق بها الطالب ، وثلاثة من …
- المادة 9اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ولجنة التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديدة تحل محلها.
- المادة 10أ- تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في البنود (9) و (10) و (11) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى…
- المادة 11تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطالبة على النحو التالي:- أ- توقع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بق…
- المادة 12لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات لجنة التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعة يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة فيها او و…
- المادة 13لا يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من اكثر من جهة تأديبية واحدة.
- المادة 14يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.