المادة 7 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999
أ- 1- يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي ولمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر لجنة من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الكلية للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية.
2- يتولى العميد احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
ب- 1- يؤلف عميد شؤون الطلبة بعد التشاور مع العميد المختص في الشهر الاول من كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى او اكثر لجنة من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في الحرم الجامعي خارج مباني الكليات.
2- يتولى عميد شؤون الطلبة احالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026