المادة 6 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999
اذا ضبط الطالب في اثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساَ بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:-
أ- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار.
ب- الغاء تسجيله في بقية المساقات المسجل لها في ذلك الفصل.
ج- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026