المادة 3 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999
تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ايا منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذا النظام:-
أ- الامتناع المدبر عن المواظبة على حضور المحاضرات او التحريض على عدم حضورها كما تقضي الانظمة الخاصة بذلك او عدم الالتزام بالمتطلبات الجامعية الاخرى.
ب- الغش او محاولة الغش في الامتحان، والاخلال بنظام الامتحان او الهدوء الواجب توافره فيه.
ج- اي فعل يرتكبه الطالب في الجامعة ويكون ماسا بالشرف او الكرامة او الاخلاق او مخلا بحسن السيرة والسلوك او من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعة او العاملين فيها ، بما في ذلك أي من الافعال التي يرتكبها الطالب خارج الجامعة بمناسبة تشترك فيها او نشاط تقوم به.
د- اي تنظيم داخل الجامعة او المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من السلطات المختصة فيها ، والاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة.
ه- استعمال مباني الجامعة دون اذن مسبق او لغير الاغراض التي اعدت لها.
و- توزيع النشرات او اصدار جرائد حائط بالكليات او جمع التواقيع او التبرعات دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة في الجامعة او اساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الانشطة المذكورة.
ز- الاخلال بالنظام او الضبط الذي تقتضيه المحاضرات التي تلقى داخل الجامعة.
ح- اي اهانة او اساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس او لاي من العاملين او الطلبة في الجامعة.
ط- اتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة او غير المنقولة.
ي- مخالفة القواعد الامرة او الناهية من قانون الجامعة او انظمتها او التعليمات الصادرة تنفيذا لها.
ك- التزوير في الوثائق الجامعية واستعمال الاوراق المزورة في أي اغراض جامعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026