المادة 4 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999
أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:-
1- التنبيه.
2- الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة لاخراجه.
3- الحرمان من حضور بعض محاضرات المساق الذي يخل الطالب بالنظام في اثناء تدريسه او حرمانه من حضور جميع هذه المحاضرات.
4- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة.
5- الحرمان لمدة محددة لممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة في اثنائها.
6- الانذار بدرجاته الثلاث: ( الاول والمزدوج والنهائي ).
7- الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها.
8- الغاء التسجيل لمساق او اكثر لمساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
9- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او أكثر.
10- الفصل نهائياً من الجامعة.
11- الغاء منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في اجراءات منحها.
ب- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026