المادة 4 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999

أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:- 1- التنبيه. 2- الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء حرس الجامعة عند الضرورة لاخراجه. 3- الحرمان من حضور بعض محاضرات المساق الذي يخل الطالب بالنظام في اثناء تدريسه او حرمانه من حضور جميع هذه المحاضرات. 4- الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة. 5- الحرمان لمدة محددة لممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة في اثنائها. 6- الانذار بدرجاته الثلاث: ( الاول والمزدوج والنهائي ). 7- الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء او الاشياء التي اتلفها. 8- الغاء التسجيل لمساق او اكثر لمساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة. 9- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او أكثر. 10- الفصل نهائياً من الجامعة. 11- الغاء منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في اجراءات منحها. ب- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك