المادة 9 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 16 لسنة 1999

اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ولجنة التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديدة تحل محلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك