المادة 7 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962
يعقد المجلس اجتماعاته مرة في كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك في الوقت والمكان اللذين يحددهما الوزير على انه يجوز دعوة المجلس الى الاجتماع بناء على طلب خمسة من اعضائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026