المادة 8 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962
تعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها الرئيس او نائبه وموظف من دائرة العمل وممثلين اثنين عن اصحاب العمل وممثلين اثنين عن العمال على انه ليس ضرورياً ان يتساوى عدد ممثلي اصحاب العمل والعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026