المادة 10 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999

أ- تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة، وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارها الى عميد الكلية المعني ، والى المسجل العام والى ولي امر الطالب وللجهة الموفدة ، ان وجدت ، ولعميد الكلية المعني وضع القرار في لوحة الاعلانات0 ب-على عميد الكلية تبليغ جميع قرارات فرض العقوبات على أي من الطلبة في كليته الى عميد شؤون الطلبة ومدير وحدة القبول والتسجيل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك