المادة 9 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999
أ-يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- في حالة ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول الى الحرم الجامعي خلال مدة الفصل الا بأذن مسبق من عميد شؤون الطلبة0
ج- يحرم الطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً نهائياً من الحصول على شهادة حسن السلوك ، كما يتم تعميم اسم الطالب المفصول نهائياً على الجامعات الرسمية والخاصة الاخرى 0صفحة 4 من 8
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026