المادة 8 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999

أ-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب كان في حوزته مشروبات روحية ، او حضر الى الجامعة وهو تحت تأثيرها ، يوقع عليه جزاء الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين ، وفي حالة تكرار ذلك يفصل نهائياً من الجامعة 0 ب-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب كان في حوزته مواد مخدرة او انه قد تعاطى او روج لها او حضر الى الجامعة وهو تحت تأثيرها يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة