المادة 7 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999

أ-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب قد حرض او دبر او شارك او تدخل في اعمال عنف او شغب او مشاجرة ثنائية او جماعية داخل الجامعة او خارجها في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به ، يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة 0 ب-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب قد اقدم على ايذاء بليغ لعضو هيئة التدريس او العاملين في الجامعة او الطلبة فيها فيوقع عليه جزاء الفصل المؤقت او النهائي من الجامعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة