المادة 6 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999
أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه ودخل لتأديته العقوبات التالية مجتمعة:-
1-اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار0
2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
3-فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه0
ب- كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان او الاختبار بدلا من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:-
1-الغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
2-فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه0
ج-اما اذا كان الطالب الذي ارتكب المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة من طلبة الكليات التي تتبع النظام السنوي ، توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5 ) من هذا النظام0
د - و اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026