المادة 10 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001
تحتفظ الشركة بسجلات لقيد البيانات المتعلقة بما يلي:-
أ-الاوراق التي تسلمتها لاجراء تبليغها وتاريخ تسلمها لها.
ب-تاريخ تبليغ الاوراق للمطلوب تبليغه.
ج-اسم الموظف الذي قام بالتبليغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026