المادة 10 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

تحتفظ الشركة بسجلات لقيد البيانات المتعلقة بما يلي:- أ-الاوراق التي تسلمتها لاجراء تبليغها وتاريخ تسلمها لها. ب-تاريخ تبليغ الاوراق للمطلوب تبليغه. ج-اسم الموظف الذي قام بالتبليغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك