الأنظمة
نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول. ال…
- المادة 3أ- تتولى الشركة بواسطة موظفيها ، بالاضافة الى مأموري تبليغ الاوراق والاعلانات القضائية المعينين بموجب نظام اعوان القضاء النافذ المفعول ، تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكا…
- المادة 4يشترط في الشركة ما يلي:- أ-ان تكون مسجلة وفقا للاصول القانونية وبرأسمال لا يقل عن مائة الف دينار. ب-ان تقدم كفالة حسن تنفيذ باسم الوزير بالاضافة لوظيفته بالمبلغ الذي يحدد…
- المادة 5تلتزم الشركة بتعيين عدد كاف من الموظفين لتبليغ الاوراق القضائية وتقديم كشف باسمائهم للوزير واصدار بطاقات خاصة لكل منهم مختومة بخاتم الوزارة ، وعلى الشركة اشعار الوزير باي…
- المادة 6يشترط في تعيين موظف الشركة ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل. ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة. ج-ان يجت…
- المادة 7أ- يلتزم موظف الشركة بما يلي:- 1-تسلم الاوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة او الدائرة المختصة لتبليغها واعادتها لمصدرها شريطة توقيعها من المستلم في الحالتين. 2-المحا…
- المادة 8أ- على الشركة عند قيامها بتبليغ الأوراق القضائية داخل المملكة اتباع الأصول المنصوص عليها في القانون. ب- إذا كان المطلوب تبليغه الأوراق القضائية مقيما في بلد خارج المملكة …
- المادة 9أ- تلتزم الشركة باجراء تبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تسلم موظف الشركة لورقة التبليغ ولا تتجاوز ثلاثين يوما اذا كان التبليغ ل…
- المادة 10تحتفظ الشركة بسجلات لقيد البيانات المتعلقة بما يلي:- أ-الاوراق التي تسلمتها لاجراء تبليغها وتاريخ تسلمها لها. ب-تاريخ تبليغ الاوراق للمطلوب تبليغه. ج-اسم الموظف الذي قام …
- المادة 11أ- بعد اعتماد مجلس الوزراء للشركة ينظم عقد بينها وبين الوزير تلتزم بموجبه وبصورة خاصة بما يلي:- 1-تحديد مناطق عملها وفقا لما يقرره الوزير لقيامها بمهامها وفقا لاحكام القا…
- المادة 12يحدد الوزير الاجور التي تتقاضاها الشركة مقابل خدماتها في تبليغ الاوراق القضائية وطرق استيفائها.
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.