المادة 3 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

أ- تتولى الشركة بواسطة موظفيها ، بالاضافة الى مأموري تبليغ الاوراق والاعلانات القضائية المعينين بموجب نظام اعوان القضاء النافذ المفعول ، تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام. ب- تقوم الشركة بتبليغ الاوراق القضائية الصادرة عن الجهات المبينة ادناه بناء على طلب الخصم:- 1-المحاكم النظامية. 2-دوائر التنفيذ. 3-الكاتب العدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة