المادة 3 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001
أ- تتولى الشركة بواسطة موظفيها ، بالاضافة الى مأموري تبليغ الاوراق والاعلانات القضائية المعينين بموجب نظام اعوان القضاء النافذ المفعول ، تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
ب- تقوم الشركة بتبليغ الاوراق القضائية الصادرة عن الجهات المبينة ادناه بناء على طلب الخصم:-
1-المحاكم النظامية.
2-دوائر التنفيذ.
3-الكاتب العدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026