المادة 4 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001
يشترط في الشركة ما يلي:-
أ-ان تكون مسجلة وفقا للاصول القانونية وبرأسمال لا يقل عن مائة الف دينار.
ب-ان تقدم كفالة حسن تنفيذ باسم الوزير بالاضافة لوظيفته بالمبلغ الذي يحدده لضمان قيامها بمهامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026