المادة 4 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

يشترط في الشركة ما يلي:- أ-ان تكون مسجلة وفقا للاصول القانونية وبرأسمال لا يقل عن مائة الف دينار. ب-ان تقدم كفالة حسن تنفيذ باسم الوزير بالاضافة لوظيفته بالمبلغ الذي يحدده لضمان قيامها بمهامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة