المادة 2 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الشركة: الشركة المعتمدة وفقا لاحكام القانون لتبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة او خارجها. موظف الشركة : الشخص المعين في الشركة ليتولى تبيلغ الاوراق القضائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة