المادة 12 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

يحدد الوزير الاجور التي تتقاضاها الشركة مقابل خدماتها في تبليغ الاوراق القضائية وطرق استيفائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك