المادة 12 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001
يحدد الوزير الاجور التي تتقاضاها الشركة مقابل خدماتها في تبليغ الاوراق القضائية وطرق استيفائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك