المادة 7 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001
أ- يلتزم موظف الشركة بما يلي:-
1-تسلم الاوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة او الدائرة المختصة لتبليغها واعادتها لمصدرها شريطة توقيعها من المستلم في الحالتين.
2-المحافظة على سرية الاوراق القضائية.
ب- ويحظر على موظف الشركة ما يلي:-
1-اجراء أي تبليغ يتعلق باحد اقاربه.
2-اجراء أي تغيير في البيانات الواردة في ورقة التبليغ.
3-الاحتفاظ لنفسه باي صورة عن ورقة التبليغ.
4-قبول أي هدية نقدية او عينية من طالب التبليغ او المطلوب تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026