المادة 6 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001
يشترط في تعيين موظف الشركة ما يلي:-
أ-ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل.
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.
ج-ان يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تنظمها الوزارة بالطريقة التي يحددها الوزير تشمل في برنامجها بصورة خاصة الامور التالية:-
1-الجهات المختصة باصدار الاوراق القضائية.
2-البيانات التي تتضمنها ورقة التبليغ.
3-الاجراءات والوسائل الواجب اتباعها في تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026