المادة 6 من نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات رقم 39 لسنة 2001

يشترط في تعيين موظف الشركة ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل. ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة. ج-ان يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تنظمها الوزارة بالطريقة التي يحددها الوزير تشمل في برنامجها بصورة خاصة الامور التالية:- 1-الجهات المختصة باصدار الاوراق القضائية. 2-البيانات التي تتضمنها ورقة التبليغ. 3-الاجراءات والوسائل الواجب اتباعها في تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة