المادة 8 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018
يشترط لتجديد الترخيص مايلي :-
أ. استيفاء متطلبات الترخيص الاساسية حسب أحكام التشريعات الناظمة لكل مهنة.
ب - الحصول على شهادة تفيد بحصول المزاول على عدد ساعات النشاط المعتمدة لكل مهنه وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
ج- استيفاء بدل تجديد الترخيص .
د- مضي مدة خمس سنوات على ترخيص المزاولة أو تجديد الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026