المادة 8 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018

يشترط لتجديد الترخيص مايلي :- أ. استيفاء متطلبات الترخيص الاساسية حسب أحكام التشريعات الناظمة لكل مهنة. ب - الحصول على شهادة تفيد بحصول المزاول على عدد ساعات النشاط المعتمدة لكل مهنه وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية. ج- استيفاء بدل تجديد الترخيص . د- مضي مدة خمس سنوات على ترخيص المزاولة أو تجديد الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة