المادة 9 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر الجهات الرسمية التالية جهات الاعتماد للنشاط:-
أ- المجلس الطبي الأردني للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.
ب- المجلس التمريضي الأردني للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
ج- المجلس الصحي العالي للمهن الطبية والصحية غير المهن المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026