المادة 2 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تطوير وادي الأردن. الوزارة:وزارة المياه والري. الوزير:وزير المياه والري. السلطة:سلطة وادي الأردن . المجلس:مجلس إدارة السلطة. الأمين العام:أمين عام السلطة. لجنة انتقاء المزارعين المشكلة وفقا لأحكام اللجنة: المادة (24) من القانون. المنطقة الجغرافية المحددة بموجب البند (1) من الوادي: الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون . المشروعالأراضي المحددة من السلطة والتي تروى من مشاريع : الزراعيالري في الوادي. قطعة ارض عينت او تعين السلطة حدودها كوحدة الوحدةواحدة تروى من مياه المشروع الزراعي في الوادي : الزراعيةوتستعمل لأغراض زراعية بما فيها الانتاج الحيواني وتربية الاسماك. جميع افراد عائلة المزارع الذين يعالون مجتمعين تحت إدارة فرد واحد سواء أكانوا من أصوله أم فروعه وزوجاته العائلة: وزوجات فروعه وأي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شرعاً عن ادارة شؤونه وإعالته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة