الأنظمة
نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تطوير وادي الأردن. الوزارة:وزارة المياه وا…
- المادة 3أ- لغايات هذا النظام، يعتبر مزارعاً الشخص الطبيعي المقيم في الوادي والذي يقع مكان اقامته المعتادة فيه ولا يعتبر منقطعا عن الإقامة في الوادي لمجرد تغيبه عنه اذا رغب في الع…
- المادة 4أ- يشترط في المزارع لتخصيص الوحدات الزراعية في الوادي ان يكون:- 1- غير مالك لأراض ضمن المشروع الزراعي ومن سكان الوادي المقيمين فيه إقامة دائمة مدة لا تقل عن (10) سنوات. 2…
- المادة 5أ - تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا النظام ولها في سبيل ذلك اجراء ا…
- المادة 6أ - يتم احتساب قيمة الوحدة الزراعية المخصصة للمزارع بنسبة (60%) من مساحتها بالسعر الدارج سنة التخصيص وبنسبة (40 %) من مساحتها حسب القيمة المقدرة للأراضي في الحوض الذي تقع…
- المادة 7تسدد القيمة النهائية لقيمة المساحة المخصصة على النحو التالي:- أ- إذا كانت القيمة النهائية لقيمة المساحة المخصصة (5000) دينار أو اقل فتقسط على مدة لا تزيد على (7) سنوات وب…
- المادة 8أ - لا يجوز للمزارع الذي خصصت له وحدة زراعية بموجب أحكام هذا النظام ان يبيعها أو يؤجرها الا بعد مضي (10) سنوات على التخصيص. ب- للمجلس في حالة وفاة من خصصت له وحدة زراعية …
- المادة 9أ- تسري أحكام هذا النظام على قرارات تخصيص الوحدات الزراعية للمزارع الصادرة بعد نفاذ أحكامه. ب- تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام أراضي وادي عربة وتخضع لأسس خاصة بتخصيص الو…
- المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.