المادة 4 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022

أ- يشترط في المزارع لتخصيص الوحدات الزراعية في الوادي ان يكون:- 1- غير مالك لأراض ضمن المشروع الزراعي ومن سكان الوادي المقيمين فيه إقامة دائمة مدة لا تقل عن (10) سنوات. 2- ممتهنا للزراعة وفقا لما يلي:- أ- ان تشكل الزراعة المصدر الأساسي لدخله . ب- ان يشتغل في أراضي الغير بنفسه عن طريق الإيجار أو المزارعة أو لقاء أجر أو أن يكون واضع يده على أراضي الدولة قبل دخولها في المشروع الزراعي على ان يكون قد قام بأعمال انشائية وتحسينات تقتنع اللجنة بأنه قد نجم عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي. ب- تعطى الأولوية في تخصيص الوحدات الزراعية للمزارع وفق الترتيب التالي:- 1- ان تكون الزراعة مصدر الدخل الوحيد له. 2- ان يكون المعيل الوحيد لعائلة لا يقل عدد افرادها عن اربعة اشخاص. 3- أن يكون رب عائلة. ج- يقدم طلب التخصيص وفقا لأحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده اللجنة مستوفيا الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام ومعززا بالوثائق التالية:- 1- صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال الشخصية. 2- صورة مصدقة عن دفتر العائلة. 3- بيان بمصدر الدخل. 4- شهادة صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة بعدم ملكية أي أرض في الوادي. 5- أي وثائق أخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة توافرها لاثبات امتهان الزراعة او اثبات حق الأولوية في التخصيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك