المادة 5 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022

أ - تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا النظام ولها في سبيل ذلك اجراء الكشف الميداني او الاستعلام. ب- ترفع اللجنة توصياتها مع الطلب المستوفي للشروط الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. ج- يتم تخصيص وحدة زراعية واحدة أو جزء منها للمزارع ولمرة واحدة وللمجلس تحديد المساحة المخصصة للوحدة الزراعية وفق أحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك