المادة 9 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022

أ- تسري أحكام هذا النظام على قرارات تخصيص الوحدات الزراعية للمزارع الصادرة بعد نفاذ أحكامه. ب- تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام أراضي وادي عربة وتخضع لأسس خاصة بتخصيص الوحدات الزراعية وفق النظام الصادر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة