المادة 8 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022
أ - لا يجوز للمزارع الذي خصصت له وحدة زراعية بموجب أحكام هذا النظام ان يبيعها أو يؤجرها الا بعد مضي (10) سنوات على التخصيص.
ب- للمجلس في حالة وفاة من خصصت له وحدة زراعية أو في حالة عجزه ان يسمح بتأجير او بيع حصص المتوفي في الوحدة الزراعية او بتأجير حصص العاجز بناء على تنسيب من الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026