المادة 7 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022

تسدد القيمة النهائية لقيمة المساحة المخصصة على النحو التالي:- أ- إذا كانت القيمة النهائية لقيمة المساحة المخصصة (5000) دينار أو اقل فتقسط على مدة لا تزيد على (7) سنوات وباقساط سنوية على ان لا يقل القسط السنوي عن (300) دينار. ب- اذا كانت القيمة النهائية أكثر من (5000) دينار فتقسط القيمة النهائية على مدة لا تزيد على (10) سنوات وبأقساط سنوية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك