المادة 1 من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف رقم 823 لسنة 1952
يسمى هذا النظام (نظام تحديد الصلاحيةالاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026