الأنظمة

نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف رقم 823 لسنة 1952

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تحديد الصلاحيةالاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون دائرة اختصاص محكمة استئناف عمان المحاكم البدائية والصلحية في الضفة الشرقية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة استئناف القدس المحاكم البدائية والصلحية في الضفة الغربية.
  4. المادة 4تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية محافظة عمان ولواء السلط وقضاء مادبا وناحية الزرقاء وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الازرق بما في ذلك محطتي الاجف…
  5. المادة 5تكون دائرةاختصاص محكمةاربد البدائية لواء اربد واقضية علون وجرش والكورة وناحية المفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة الىالمغاربة.
  6. المادة 6تكون دائرةاختصاص محكمة الكرك البدائية لوائي الكرك ومعان وقضائي الطفيلة والعقبة بما في ذلك النصف الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الجفر.
  7. المادة 7تكون دائرة اختصاص محكمة القدس البدائية لوائي القدس والخيل واقضية رام االله وبيت لحم واريحا.
  8. المادة 8تكون دائرة اختصاص محكمة نابلس البدائية لواء نابلس وقضائي طولكرم وجنين ونواحي قلقيلية وسلفيت وطوباس.
  9. المادة 9تكون دائرةاختصاص المحاكم الصلحية كما يلي: عمان محافظة عمان ومنطقة بادية الازرق السلط قضاء السلط مأدبا قضاء مادبا اربد قضاء اربد وقرية المفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة ال…
  10. المادة 10يلغي هذا النظام جميع الأنظمة الاردنية والفلسطينية الصادرة قبل وضع هذا النظام التي تتعارض احكامها مع احكامه.