المادة 4 من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف رقم 823 لسنة 1952

تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية محافظة عمان ولواء السلط وقضاء مادبا وناحية الزرقاء وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الازرق بما في ذلك محطتي الاجفور والاجفيف اما الحد بين هذه المنطقة وبين النصف الجنوبي من منطقة البادية المذكورة ادناه فهو خط يمتد من القطرانة الى باير ومن هناك الى الضحاوين على الحدود السعوديةويشمل النصف الجنوبي القطرانة وباير والضحاوين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك