المادة 5 من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف رقم 823 لسنة 1952
تكون دائرةاختصاص محكمةاربد البدائية لواء اربد واقضية علون وجرش والكورة وناحية المفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة الىالمغاربة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026